القول بما لم يسبق به قول
Printed page ٧٦
المطلب العاشر: وجوب الوتر.
اختار الإمام أبو حنيفة أن الوتر واجب، وقال ابن المنذر عن هذا القول: "لَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَى مَا قَالَ" (١). وقد اختلفت الروايات عن الإمام أبي حنيفة لكن غالب أصحابه أخذوا برواية الوجوب (٢)، واختارها المتأخرون منهم (٣)، وقالوا عنها بأنها: "آخِرُ أَقْوَالِ الْإِمَامِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ" (٤)، و"الْأَصَحُّ" (٥)، "وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ" (٦).
والقول بوجوب الوتر رواية عن الإمام أحمد (٧)، واختارها ابن تيمية عَلَى مَنْ يَتَهَجَّدُ بِاللَّيْلِ (٨).