Skip to content

القول بما لم يسبق به قول المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول. المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.

القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي

Printed page ٧٥

وقال ابن القطان: "ولا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي ﷺ وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله" (١).

وما اختاره الشافعي هو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختيار ابن باز (٤)، والألباني (٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (٦)، وهم بين إنها واجبة أو ركن، وذكر الرملي أن "إيجَابُهَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا وَلَا مَصْلَحَةً رَاجِحَةً" (٧).