شرح صحيح البخاري - ابن بطال
وذكر النائى عن محمد بن العلاء قال: حدثنى أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق، عن أبى الأحوص، عن أبيه قال: (كنت جالسًا عند رسول الله رث الثياب، فقال: ألك مال؟ قلت: يا رسول الله من كل المال. قال: إذا أتاك الله مالا فليرى أثره عليك) .
-
باب: التشمر فى الثياب
/ ٣ - فيه: أَبُو جُحَيْفَةَ، خَرَجَ النَّبِىّ ﷺ فِى حُلَّةٍ مُشَمِّرًا، فَصَلَّى. . . الحديث. قال المؤلف: التشمر مباح فى الصلاة وعند المهنة والحاجة إلى ذلك بهذا الحديث، وهو من التواضع ونفى التكبر والخيلاء والحله عند العرب ثوبان ظاهر وباطن. وقال صاحب العين: الحله: إزار ورداء، ولا يقال حلة لثوب واحد. قال أبو عبيد: ومما يدل على ذلك حديث عمر، أنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بإحدهما وارتدى بالأخرى.
٣ - باب: ما أسفل من الكعبين فهو فى النار
/ ٤ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه ﷺ : (مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، مِنَ الإزَارِ فَفِى النَّارِ) . قال المؤلف: روى عبد الرزاق، عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافعه: أنه سئل عن قوله فى هذا الحديث (ما أسفل من