Skip to content

شرح صحيح البخاري - ابن بطال - باب كسب الرجل وعمله بيده

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

ابن بطال

Printed page ٦/ ٢٠٨

العلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة لأن النبى ﷺ اشترى الشعير من اليهودى نسيئة. وقال ابن عباس: البيع بالنسيئة فى كتاب الله وقرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين (الآية. وسيأتى ما للعلماء فى الرهن والسلم فى موضعه إن شاء الله. وقال أبو عبيدة: الإهالة: الشحم والزيت. وفيه: جواز معاملة من يخالط ماله الحرام ومبايعته؛ لأن الله - تعالى - ذكر أن اليهود أكالون السحت، وقد اشترى النبى من اليهودى طعامًا ورهنه درعه، وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك فى كتاب الزكاة فى باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس، فتأمله هناك.

-

باب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

/ ٢١ - فيه: عَائِشَةَ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِى أَنَّ حِرْفَتِى لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِى، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِى بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. / ٢٢ - وفيه: عَائِشَة، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِىّ ﷺ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ؟ . / ٢٣ - وفيه: الْمِقْدَامِ، عَنْ الرسول ﷺ قَالَ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ