Skip to content

شرح صحيح البخاري - ابن بطال - باب الإهلال عند مسجد ذى الحليفة

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

ابن بطال

Printed page ٤/ ٢١١

الرجال، وفيها المقنع والحجة البالغة، وأن ممن نزع بها عند الإختلاف فقد أفلح وغلب خصمه.

-

باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

/ ٢١ - فيه: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرسول ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا. التلبيد عند الإحرام مستحب، فمن شاء فعله، ومن شاء تركه، ون لبد فعليه الحلاق؛ لأن النبى ﵇ حلق، وستأتى أقوال العلماء فى هذه المسألة بعد هذا إن شاء الله. وقال ابن قتيبة: الملبد الذى لبد رأسه بلزوق يجعله فيه.

-

باب الإهْلالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ

/ ٢٢ - فيه: ابْن عُمَرَ، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ. اختلف العلماء فى المواضع الذى أحرم منه رسول الله، فقال قوم: إنه أهل من مسجد ذى الحليفة، وقال آخرون: لم يهل إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد، روى ذلك عن ابن عمر أيضًا، وعن أنس، وابن عباس، وجابر، وقال آخرون: بل أحرم حين أطل على البيداء. قال الطحاوى: وقد قال من خالفهم: قد يجوز أن يكون ﵇ أحرم منها، لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها أفضل فى