التعليل الأول: أن ما كان أقل من النصف فإنه يلحق بالشعر، والظفر.
ويناقش: أن الظفر، والشعر لا حياة فيهما فهما في حكم المنفصل حال الحياة، فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه الحياة والروح.
التعليل الثاني: أنه إذا صُلي على جزء منه كاليد مثلا، سيؤدي إلى الصلاة على الغائب وهي لا تجوز في المذهب (عند المالكية).
ويناقش: بأن الراجح ليس هو القول بعدم الصلاة على الغائب مطلقا (١)، كما أنه يستلزم على قولكم ألا يُصلى على الميت مطلقا، حتى لو وجد مقطوعا نصفين.
القول الثالث: أن الصلاة على العضو المبتور قليلا، أو كثيرا، مشروعة، وهو قول الشافعية، والحنابلة، وعليه الفتوى في اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهو اختيار ابن عثيمين (٢).
قال النووي (٣): [واتفقت نصوص الشافعي ﵀، والأصحاب على أنه إذا وجد بعض من تيقنا موته غُسِّل، وصُلِّي عليه].