Skip to content

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

عبد الكريم العميريني

Printed page ٤٠/ ٢٦٣

أن جراحة التجميل من التغيير المنهي عنه.

أن جراحة التجميل قد تغير الحقائق والواقع، فتدخل بالتحريم من باب التزوير، والتدليس.

المطلب الثامن: حكم بيع أجزاء الإنسان

(١).

تحرير محل النزاع: أعضاء جسد الإنسان تختلف أهميتها باختلاف وظائفها، كما أن بعضها يترتب على استئصاله فقدان الحياة كالقلب، وبعض الأعضاء قد يعيش الإنسان بوجود عضو واحد منه كالكلية، فما يترتب عليه فقدان الحياة لا يجوز بيعه، ولا يجوز التبرع به، أما ما قد يعيش الإنسان بوجود عضو منه فإن الخلاف قائم بين العلماء، وسبب الخلاف يرجع للأسباب التالية:

أولا: عدم وجود النص الصحيح الصريح في حرمة بيع الأعضاء.

ثانيا: اختلاف الفتوى باختلاف الزمان، فكان في الزمن السابق لا توجد الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة بهذا الشكل الموجود، حيث أصبح في الوقت الراهن نسبة الخطر بالنسبة للمأخوذ منه العضو قليلة، أو قد لا توجد، ونسبة نجاح العملية في جانب المزروع فيه عالية جدا (٢).

القول الأول: بعدم الجواز وبه قال الأحناف، والشافعية (٣)، وممن اختار هذا القول الشنقيطي، وعلي القره داغي، وابن عثيمين، والدكتور يوسف الأحمد (٤)،