Skip to content

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

عبد الكريم العميريني

Printed page ٤٠/ ٢٥٥

أولاً: لصحة وقوة الأدلة النقلية والعقلية للقائلين بعدم الجواز.

ثانيا: ما ورد على أكثر أدلة القائلين بالجواز من مناقشة.

ثالثا: أن في إعادتها عدم العدل والإنصاف للمجني عليه، وهي من المعاني المقصودة للشارع.

رابعا: أن المقصود من مشروعية القصاص الزجر، والردع، لا الإيلام فقط، وإبقاء المراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة، والعظة، وقطع دابر الجريمة، وفي إعلان هذه العقوبات ببقائها يتحقق أثرها في الجاني وغيره ممّن شاهد الحد، أو عَلِم به (١).

المطلب السابع: قطع الزوائد من جسم الإنسان وفيه مسألتان

(٢).

المسألة الأولى: قطع وإزالة الزوائد من باب الضرورة، والحاجة.

المسألة الثانية: قطع وإزالة الزوائد من باب التجميل.

جاءت الشريعة بالأمر بالمحافظة على الإنسان وأعضائه، وبينت أن المراد بالتغيير المحرَّم ما كان باقياً على الجسم كالوشم (٣) والتفليج (٤) ونحوهما، أما ما لا يبقى كالكحل والحناء، والأشياء التي أمر المسلم بإزالتها، أو حلقها كخصال الفطرة، فإن النهي لا يتناولها، ولكن قد يولد الإنسان وفيه شيء من الزوائد سواء في اليد، أو القدم، أو الأسنان، ونحوها والمتأمل في هذه المسألة يجد أنه لابد من التفصيل فيها،