مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
Basılı sayfa ٣٧
المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم
١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم
، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)) (١).
وفي رواية لمسلم: (( ... والحية)) (٢).
٢ - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل
، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٣).
٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين
؛ لكونها من جنس النعلين.
٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد
، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤).
٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه
، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية
أو الطبية على العينين.
٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم
أو لبسها في اليد.