İçeriğe geç

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة الشرط الثالث: البلوغ

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Basılı sayfa ٦

المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة

يجب الحج والعمرة بخمسة شروط (١):

الشرط الأول: الإسلام

؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٢)؛ ولأنه لا يصح منهم ذلك، ومحال أن يجب ما لا يصح؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ (٣).

الشرط الثاني: العقل

، فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لقول النبي ﷺ: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم)) (٤).

الشرط الثالث: البلوغ

، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (٥)؛ ولقوله ﷺ: ((أيما صبي

حج