مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة
المواقيت نوعان:
النوع الأول: المواقيت الزمانية:
فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (١)، وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء، لا تختصّ بوقت، ولا يختصّ إحرامها بوقت، فيعتمر متى شاء: في شعبان، أو رمضان، أو شوال أو غير ذلك من الشهور (٢).
النوع الثاني: المواقيت المكانية:
وهي خمسة بتوقيت النبي ﷺ:
قال ابن عباس ﵄: ((وقَّت رسول الله ﷺ: لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلّه من أهله, وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها)) (٣).
وعن عائشة ﵂: ((أن رسول الله ﷺ وقّت لأهل العراق ذات عرق)) (٤)، ولم يبلغ عمر بن الخطاب ﵁ هذا الحديث، فحدّد لأهل
العراق