İçeriğe geç

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة الشرط الخامس: الاستطاعة

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Basılı sayfa ٧

ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (١).

الشرط الرابع: كمال الحرية

، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس

﵄ السابق.

الشرط الخامس: الاستطاعة

، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (٢)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (٣).

وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقوله ﷺ: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) (٤).

فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((تعجلوا

إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) (٥)، فأمر