İçeriğe geç

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Basılı sayfa ٦٨

المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع

إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع؛ لقوله ﷺ: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (١)؛ ولقول ابن عباس ﵄: ((أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (٢)، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء، وفي حديث عائشة ﵂ أن صفية ﵂ حاضت بعد طواف الإفاضة فقال ﷺ: ((فلتنفر إذاً)) (٣).

فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه وعلى نبيِّنا الصلاة والسلام، ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم، ثم يذهب إلى بلاده.