İçeriğe geç

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات ٥ - من أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Basılı sayfa ٣٦

لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) (١) حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي.

وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك (٢).