Basılı sayfa ١/ ٢٤٤
والنية فيه فرض.
منحة السلوك
حتى لو لم يخلل الأصابع، ولم ينزع الخاتم لم يجز (١).
وعن أبي حنيفة (٢) أن الاستيعاب ليس بشرط؛ حتى لو مسح أكثر الذراعين، والكف جاز (٣).
[النية في التيمم]
قوله: والنية فيه. أي: في التيمم فرض (٤).
وقال زفر: ليست بفرض؛ لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالف أصله (٥).
ولنا: أنه عبارة عن النية، فكانت من ضروراته بخلاف الوضوء؛ لأن الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث مغير، فلا يكون مطهرًا إلا بالقربة، ولا