İçeriğe geç

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Basılı sayfa: 2/ 10

Metin

فصل في الأذان الأذان: سنَّة، منحة السلوك فصل في الأذان [تعريف الأذان] الأذان لغة: الإعلام مطلقًا (١). وشرعًا: إعلام مخصوص، في أوقات مخصوصة (٢) (٣) [حكم الأذان] قوله: الأذان سنَّة، وقيل: واجب (٤).

Muhakkikin dipnotları

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

(١) لسان العرب ١٣/ ١٢ مادة أذن، مختار الصحاح ص ٥ مادة أذن. (٢) العناية ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٤٢. (٣) والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ "سورة المائدة، الآية: ٥٨"، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ "سورة الجمعة، الآية: ٩". ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله بن زيد ﵁ قال: "لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده ... " رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (أ). وقد أجمع العلماء على مشروعيته. الإجماع لابن المنذر ص ٣٩، مراتب الإجماع ص ٢٧، الاختيار ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٤٠، العناية ١/ ٢٤٠، حاشية الروض المربع ١/ ٤٢٨. (٤) وعند المالكية: سنة مؤكدة. وقيل: إنه واجب، وهو قول: محمد. وعند الشافعية قيل: إنه سنة، وهو قول أبي يوسف، وقيل: فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة. وهو المروي عن أبي حنيفة، وهو قول عامة مشايخ الحنفية. قال المؤلف في البناية ١/ ٨٤: والقولان: أي: الوجوب، والسنة المؤكدة، متقاربان؛ = _________ (أ) أبو داود ١/ ١٣٥ كتاب الصلاة، باب كيف الأذان رقم ٤٩٩، والترمذي ١/ ٢٣٦ كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان رقم ١٨٩.

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (٢/ ١٠)
Kısa
عبد المحسن القاسم، المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج ٢، ص ١٠.
Tam
عبد المحسن القاسم. المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. ج ٢، ص ١٠.

Basılı sayfaya git