İçeriğe geç

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الفرائض [أحوال الأم]

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Basılı sayfa ٤/ ٢٠٢

والأم لها السدس مع الولد وولد الابن، أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدًا من أي جهة كانوا،

منحة السلوك

[أحوال الأم]

قوله: والأم لها السدس مع الولد، وولد الابن.

لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] جعل لها السدس مع الولد. وولد الابن ولد شرعًا بالإجماع (١)؛ لما قلنا.

قوله: أو الاثنين من الإخوة.

أي: الأم لها السدس أيضًا مع وجود الاثنين من الإخوة، والأخوات فصاعدًا من أي جهة كانوا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]. ولفظ الجمع في الإخوة يطلق على الاثنين، فيحجب بهما من الثلث إلى السدس من أي جهة كانوا. لأن لفظ الإخوة يطلق على الكل، وهذا قول: جمهور الصحابة (٢).

وروي عن ابن عباس: أنه لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس، إلا