Basılı sayfa ٣/ ٢٢٢
فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.
والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
منحة السلوك
وقيل: شرط الأداء (١). والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء (٢). فافهم.
[حج غير المستطيع]
قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب.
يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب (٣).
قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا.
يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود (٤).
[شرط حج المرأة]
قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا (٥)؛ لقوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله