المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
ولو نوى المريض أو المسافر برمضان واجبًا آخر صح، ولو تطوع به ففيه روايتان، والنذر المطلق، والكفارة، وقضاء رمضان ونحوها لا يصح بنية في النهار.
ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان،
منحة السلوك
[نية من لا يجب عليه الصوم]
قوله: ولو نوى المريض، أو المسافر برمضان واجبًا آخر، صح.
هذا عند أبي حنيفة، خلافًا لهما (١)، وقد مر (٢).
[ما تجب النية فيه من الليل]
قوله: والنذر المطلق، مثل ما إذا نذر عشرة أيامٍ مثلًا، من غير تعيين الأيام، والكفارة، وقضاء رمضان، ونحوها، لا يصح بنية في النهار، إذ ليس لها وقت متعين، فلم يتعين لها إلا بنية من الليل (٣).
[طلب رؤية الهلال]
قوله: ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان، ورمضان (٤).
لقوله ﷺ: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" رواه البخاري (٥).
ومعنى فاقدروا له: أي: قدروا عدده باستيفاء عدد الثلاثين (٦).