Skip to content

تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد ٢٥٨

تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد

أبو إسحق الحويني

Printed page ١/ ٣٢٠

وبهذا يظهر أن العينى ﵀ لم يتعلق بشىءٍ ذى بال. والله أعلم.

٢٥٨

- قال العينى فى " العمدة " (٧/١٤١) : " وقال بعضهم (!) : واستُدِلَّ به على أن الوتر غير واجبٍ عليه ﷺ لإيقاعه إياه على الراحلة.

قلت: قد ذُكرعن قريبٍ (١) " عن ابن عباسٍ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ثلاث هن على فرائض وهو لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر. وقد ذكرنا أن النبي ﷺ كان يصلى ما هو فرض على الراحلة إذا شاء "

? قلت رضى الله عنك!

فإنك أوردت هذا الحديث ترد به قول الحافظ ابن حجر – والذي عبرت عنه كعادتك بقولك: " قال بعضهم " – أن الحديث الذى أورده البخاري يدل على أن الوتر غير واجب عليه ﷺ، فكأنك تريد أن تقول: كيف ذلك وقد ورد حديث لإبن عباس يدل على أن الوتر كان واجبا عليه.

وليس هذا الحديث مما يحتج به المناظر لأنه منكر أخرجه أحمد (١ /٢٣١) ، والبزار (ج٣ / رقم ٢٤٣٣) ، والدارقطنى (٢/٢١) ، وابن عدي (٧/٢٦٧٠) والحاكم (١ / ٣٠٠) ، والبيهقي فى " السنن الكبير " (٢ / ٤٦٨ و ٩ / ٢٦٤) ، وفى " الصغري " (١٨١٠، ١٨١١، ١٨١٢) من طريق أبى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مع اختلاف بينهم وفى بعض حروفه لكنهم اتفقوا على ذكر " الوتر ".