١ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة
حينما ينقطع حيضها؛ لقوله ﷺ لأم حبيبة بنت جحش: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)) (١). ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة.
٢ - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة
؛ لقوله ﷺ في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)) (٢). فلا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، وتصلي بذلك الوضوء - ما لم يأت ناقض آخر غير الدم - ما شاءت من الصلاة الفرض والنفل حتى يخرج وقت الصلاة.
٣ - إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم
، فتغسل فرجها وتعصب عليه خرقة، أو تتحفظ بقطن يمسك الدم؛ لحديث حمنة ﵂، أن النَّبي ﷺ قال لها: ((أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم)).قالت: هو أكثر من ذلك. قال: ((فاتخذي ثوباً)).قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً. قال: ((فتلجمي)) (٣).
وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلّ)) (٤) ولا يضرها ما خرج بعد ذلك؛ لأنها اتقت الله ما استطاعت؛ ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير)) (٥).