الولد، أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق (١).
رابعاً: أقل النفاس وأكثره:
الصواب أن النفاس لا حد لأقله، أما أكثره فهو على الصحيح أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: ((كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً)) (٢).قال الترمذي: ((وقد أجمع العلماء من أصحاب النَّبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء)) (٣).وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى (٤).
المطلب الثالث: الاستحاضة
أولاً: تعريف الاستحاضة:
الاستحاضة: استفعال من الحيض: وهي دم غالب ليس بالحيض (٥).
والاستحاضة شرعاً: سيلان الدم واستمراره في غير زمن الحيض من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يقال له: العاذل (٦).