Skip to content

صلاة المؤمن السابع: الطلاق

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ٨٩

((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) (١). وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾ (٢). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (٣). وهو مخير بين هاتين الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي ٧/ ٤ من الجنيه السعودي ونصفه يساوي ٧/ ٢ من الجنيه نفسه، فإذا تصدق بأربعة أسباع الجنيه أو سُبعي الجنيه السعودي مع التوبة والاستغفار كفاه (٤) وقد وزنه بعضهم فكان الدينار ٤.٢٥غرام ونصف الدينار ٢.١٣ (٥).

السابع: الطلاق

، فالحيض يمنع سنة الطلاق، فمن طلق امرأته وهي حائض كان طلاقاً محرماً وكان مبتدعاً بذلك (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٧) يعني طاهراً من غير جماع؛ ولحديث ابن عمر