Skip to content

صلاة المؤمن القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقا

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ٨٥

وقيل: إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فيه فتمكنت من الصلاة قبل حصول العذر فلم تصلّ فحينئذ تبقى الصلاة في ذمتها حتى تطهر ثم تصلي (١).

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر خمس ركعات (٢).

وقيل: إذا أدركت الوقت ثم تضيّق بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد الطهر (٣).

القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقاً

سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره؛ لأن الله جعل للصلاة وقتاً محدداً أوله وآخره، وصح أن رسول الله ﷺ صلى في أول الوقت وفي آخره، فصح أن المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصياً. وهذا قولٌ للأحناف ومذهب الظاهرية (٤).