Skip to content

صلاة المؤمن ٥ - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٢/ ٧٦٦

٥ - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: ((جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر))، وفي لفظ: ((صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر))، وسئل ابن عباس لِمَ فعل ذلك؟ قال: ((أراد أن لا يحرج أمته))، وفي لفظ: ((أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته)) (١).

وعنه ﵁ قال: ((صليت مع رسول الله ﷺ بالمدينة ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)) (٢).

قال الحافظ ابن حجر ﵀: ((فانتفى أن يكون الجمع المذكور: للخوف، أو السفر، أو المطر، وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض .. )) (٣)، قال الإمام النووي ﵀: (( ... ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ... وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر ... )) (٤). وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: ((الصواب حمل