وتكون بما شرع الله من الوضوء، والغسل، أو التيمم عند فقد الماء. وزوال النجاسة أو إزالتها من اللّباس، والبدن، ومكان الصلاة (١).
ثالثاً: تكون الطهارة بطهورين:
الأول: الطهارة بالماء
، وهي الأصل، فكلُّ ماءٍ نزل من السماء، أو خرج من الأرض وهو باقٍ على أصل خلقته فهو طهور، يُطهّر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه بشيء طاهر، لقوله ﷺ: ((إن الماء طَهورٌ لا ينجّسُهُ شيء)) (٢)، ومن ذلك: ماء المطر، ومياه العيون، والآبار، والأنهار، والأودية، والثلوج الذائبة، والبحار، قال ﷺ في ماء البحر: ((هو الطّهور ماؤه الحِلُّ ميتته)) (٣).
أما ماء زمزم فقد ثبت من حديث علي ﵁: ((أن رسول الله ﷺ دعا بسجلٍ من زمزم فشرب منه وتوضأ)) (٤)، فإن تغير: لون الماء، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع يجب اجتنابه (٥).