Skip to content

صلاة المؤمن ١٣ - الفتح على الإمام إذا لبس عليه في القراءة

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٢/ ٧٠٠

١٠ - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة

؛ لحديث أنس ﵁ قال: ((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ)) (١)؛ ولحديث قرة ﵁: ((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله ﷺ، ونُطرد عنها طرداً)) (٢).

١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه

؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يرفعه وفيه: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) (٣).

١٢ - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها

؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث: ((عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير)) (٤).

١٣ - الفتح على الإمام إذا لُبّس عليه في القراءة

؛ لحديث المسور بن يزيد المالكي ﵁: أن رسول الله ﷺ، وفي لفظ: شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: ((هلا أذْكَرْتَنِيها))؟ [قال: كنت أُرَاها نسخت])) (٥).

عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فَلُبِسَ عليه، فلما انصرف قال: لأبيٍّ: ((أصليت معنا))؟ قال: نعم، قال: ((فما منعك))؟ (٦).