إلى الجمعة، كله من السنن المرغَّب فيها، وليس شيء منها واجباً (١).
٢ - غسل الإحرام
؛ لحديث زيد بن ثابت ﵁ أن النَّبي ﷺ ((تجرَّد لإهلاله واغتسل)) (٢).
٣ - الاغتسال عند دخول مكة
؛ لأن ابن عمر ﵁ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل، ويَذْكُرُ ذلك عن النَّبي ﷺ (٣).
٤ - الاغتسال لكل جماع
؛ لحديث أبي رافع ((أن النَّبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه))، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب)) (٤).
٥ - الاغتسال من غسل الميت
؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يرفعه: ((من غسَّل الميت فليغتسل)) (٥)؛ ولحديث عائشة ﵂ قالت: ((كان رسول الله ﷺ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)) (٦). ويدل على عدم الوجوب أن أسماء بنت عميس -