Skip to content

صلاة المؤمن ٥ - الاغتسال من غسل الميت

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ٦٩

إلى الجمعة، كله من السنن المرغَّب فيها، وليس شيء منها واجباً (١).

٢ - غسل الإحرام

؛ لحديث زيد بن ثابت ﵁ أن النَّبي ﷺ ((تجرَّد لإهلاله واغتسل)) (٢).

٣ - الاغتسال عند دخول مكة

؛ لأن ابن عمر ﵁ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل، ويَذْكُرُ ذلك عن النَّبي ﷺ (٣).

٤ - الاغتسال لكل جماع

؛ لحديث أبي رافع ((أن النَّبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه))، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب)) (٤).

٥ - الاغتسال من غسل الميت

؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يرفعه: ((من غسَّل الميت فليغتسل)) (٥)؛ ولحديث عائشة ﵂ قالت: ((كان رسول الله ﷺ يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)) (٦). ويدل على عدم الوجوب أن أسماء بنت عميس -