Skip to content

صلاة المؤمن ٦ - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ٥٥

سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى (١).

خامساً: المسح على الجبائر:

الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة (٢)، ولكن ذكر العلامة ابن باز ﵀ أن أحاديث الجبائر مع أحاديث المسح على الخفين تدل على شرعية المسح على الجبائر؛ لأن المسح على الخفين للتيسير، فالمسح على الجبائر أولى بالشرعية؛ ولكونه ضرورياً لم يشرع فيه التوقيت (٣)، ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من وجوه على النحو الآتي:

١ - لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، والخف خلاف ذلك

.

٢ - يجب استيعابها بالمسح إلا ما زاد على محل الفرض في الوضوء

؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميمه بالمسح، فيجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة (٤).

٣ - يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فتقدّر بقدرها

.

٤ - يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف

؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.

٥ - لا يشترط تقدم الطهارة على شدّها على القول الراجح بخلاف الخفّ

(٥).

٦ - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرّجل

(٦).