Skip to content

صلاة المؤمن ٤ - أن يكون الخفان أو الجوربان أو العمامة طاهرة

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ٥١

خُفَّيْه أن يمسح عليهما)) (١). وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث (٢)، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر (٣).

٤ - أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة

(٤)؛ فإن كانت نجسة؛ فإنه لا يجوز المسح عليها، والطاهر ضد النجس والمتنجّس، والنجس: نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار. والمتنجّس كما لو كانت من جلد بعير لكن أصابتها نجاسة، إلا أن المتنجس إذا طهر جاز المسح عليه والصلاة فيه؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال: بينما رسول الله ﷺ يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: ((ما حملكم على إلقائكم نعالكم))؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: ((إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً))، وقال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه [بالأرض] وليصلّ فيهما)) (٥).