صلاة المؤمن
Printed page ١/ ٤٨
٩ - الوضوء لمعاودة الجماع
؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ)) (١).
أما الغُسل فقد كان ﷺ يطوف على نسائه بغسل واحد (٢).
١٠ - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال
؛ لحديث عائشة عندما سُئلت: أكان رسول الله ﷺ يرقد وهو جنب؟ قالت: ((نعم ويتوضأ)) (٣). وعن ابن عمر أن عمر ﵄ استفتى النبي ﷺ فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء)) (٤). قال العلامة ابن باز: وجاء عنه ﷺ أنه ربما اغتسل قبل أن ينام، فالأحوال ثلاثة:
إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه
، وهو خلاف السنة.
الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به
.
الحالة الثالثة: أن يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل
(٥).