Skip to content

صلاة المؤمن رابعا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ٤٠٢

يقول: ((كانت صلاة النبي ﵊ بالليل على أنواع أربعة كما هو مجموع روايات عائشة ﵂:

١ - يصلي قائماً ويركع قائماً.

٢ - يصلي وهو قاعد ثم إذا لم يبقَ من القراءة إلا نحو من ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأ بها ثم ركع.

٣ - يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع.

٤ - يصلي وهو جالس، ويركع وهو جالس)) (١).

رابعاً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:

يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: ((كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به، يومئ [برأسه] إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)).

وفي لفظ: ((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) (٢)، ولحديث عامر بن ربيعة ﵁ قال: ((رأيت النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجَّهت به)). وفي لفظ: ((ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في المكتوبة)). وفي لفظ: ((أنه رأى النبي ﷺ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به)) (٣)؛ولحديث جابر ﵁ قال: ((كان رسول الله ﷺ يصلي على

راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)) (٤).وفي