صلاة المؤمن
والخبائث)) (١)، ثم يقدم رجله اليسرى فيدخل.
٤ - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض
حتى لا تنكشف عورته؛ لحديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ ((كان إذا أراد حاجةً لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)) (٢).
٥ - أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا)) (٣)، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (٤)، وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: ((رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله ﷺ قاعداً لحاجته مُستقبل الشام مُستدبر القبلة)) (٥)، فأبو أيوب ﵁ حمل الحديث على العموم، وأنه عام في المباني والصحراء، وعلى ذلك جمعٌ من أهل العلم، وأنه يدل على التحريم مطلقاً (٦)، وقال بعضهم: النهي عن الاستقبال والاستدبار خاص بالفضاء؛ لحديث عبد الله بن عمر السابق، والقاعدة أن النبي ﷺ إذا أمر بأمر ثم فعل خلافه دلّ على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة، وحديث أبي أيوب عام،