Skip to content

صلاة المؤمن الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة

صلاة المؤمن

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١/ ١٦١

التسليم)) (١).

الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة

.

أما إزالة النجاسة من البدن؛ فلأحاديث الاستنجاء، والاستجمار، وغسل المذي، فإنها تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء والاستجمار وغسل المذي من البدن تطهير للبدن الذي أصابته نجاسة، ومن ذلك حديث أنس ﵁ قال: ((كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة (٢) من ماء، وعنزة (٣)، فيستنجي بالماء)) (٤)؛ ولحديث المقداد في قصة علي ﵄ في المذي، وفيه: ((فليغسل ذكره وأنثييه)) (٥)؛ ولحديث ابن عباس ﵄ قال: مرّ النبي ﷺ بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) (٦).

وأما إزالة النجاسة من الثوب؛ فلحديث أسماء ﵂ قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: ((تحتّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه)) (٧)؛ ولأحاديث غسل بول الجارية ونضح بول الغلام ما لم يطعم، فعن علي ﵁ يرفعه: ((بول الغلام