Printed page ١/ ١٢١
حديث مالك بن الحويرث: ((فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم)) (١). فقوله ﷺ: ((أحدكم)) يدل على أن الأذان فرض كفاية (٢).
قال ابن تيمية ﵀: ((وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله ﷺ، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف)) (٣).
والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد (٤).
ثانيًا: فضائل الأذان:
ثبت في فضائل الأذان والمؤذنين نصوص كثيرة، منها الفضائل الآتية:
١ - المنادي من الدعاة إلى الله
، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٥).
٢ - المؤذّنون أطول أعناقًا يوم القيامة
؛ لحديث معاوية بن أبي سفيان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)) (٦).