بيمين واحدةٍ على شيئين: على القتل، وعلى العلم بالقاتل، كذلك هنا.
فإن نكل المشتري، لزمه البيع بمائة دينار؛ لأنه صار مقرا بجميع ما ادعى البائع (١).
وإن حلف لم يثبت البيع في النصف، بقي النصف الذي اتفقا على وجود البيع فيه، واختلفا (٢) في جنس الثمن، فيتحالفان، وقد حلف المشتري مرة، فلا يحلف ثانيا.
ويحلف البائع: "بالله ما بعتُ منه النصف بخمسمائة درهم"، فإن نكل يثبت بيع النصف بخمسمائة، وإن حلف تم التحالف، ولم يثبت ما ادعاه أحدهما (٣)، فيفسخ القاضي العقد بينهما إن طلبا، أو طلب أحدهما (٤)؛ لأنه عجز عن القضاء بالبيع، لأن