باب من (١) البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه
يسمّى هذا الباب باب السلسلة؛ لأنه أدار البابَ على فصل واحد، وجعله مسلسلا بحسن التفريع، وبنى الباب (٢) على أصول:
منها: أن الاختلاف إذا وقع في أصل العقد، كان القول قول المنكِر مع يمينه؛ لتفردّه بالإنكار، والبينة بينة الآخر؛ لتفرده بالدعوى.
وإن اتفقا على أصل العقد، واختلفا في جنس البدل أو قدره، والسلعة قائمة، أو فاتت إلى بدل، فإن أقام أحدهما البينة، قُبِلت بينته (٣)، وإن أقاما البينة، يقضى ببينة البائع؛ لأنها أكثر إثباتا (٤).