Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨٦٣

العبد عندهما، كأن العبد كله له، فأعتق نصفه.

وعند أبي حنيفة روايتان: وأصحهما (١) أنه تجب السعاية للبائع [على العبد] (٢)، كما لو كان الكل له، فأعتق نصفه.

ومنها: أن المشتري إذا أعتق العبد المُشْترَى قبل القبض، يصير قابضًا؛ لأنه يصير قابضا بالتّخلية، فبالإعتاق وهو إنهاء الملك، أولى (٣).

ومنها: أن أحد العاقدين (٤)، إذا ادعى الإعتاق على صاحبه، فإن تضمن دعواه حقا لنفسه، صح دعواه، وإلا فلا؛ لأن الدعوى لا تُسْمَع إلا من الخصم (٥)، ومن لا يدعي لنفسه حقا، لا يكون خصمًا.

ومنها: أن المبيع إذا تغيّر قبل القبض بقول المشتري أو فعله، لا يثبت له الخيار (٦)، وإن تغيّر بقول البائع أو فعله، يثبت للمشترى الخيار؛ لفوات الرضى.

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل قال لغيره: بعتك عبدي بمائة دينار،