شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ٨٦٠
وتغيّر السلعة عند المشتري يمنع التحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (١)، إلا أن يرضى البائع بذلك، وعند محمد هلاك السلعة (٢) لا يمنع التحالف، فالتغير أولى (٣).
وأصل آخر: أن أحد الشريكين، إذا أعتق العبد المشترك، كان للآخر حق لاستسعاء، مُعسرًا كان المعتق أو موسرًا، وعند أبي يوسف ومحمد: إن كان المعتق معسرا