Printed page ٣/ ٨٥٩
وإن حلفا، لا ينفسخ العقد ما لم يفسخ القاضي؛ لاحتمال أن يعود أحدهما إلى تصديق الآخر (١).
وإن طلبا الفسخ، أو طلب أحدهما، فسخ القاضي العقد بينهما (٢)؛ لانعدام الفائدة في التوقف.
وأصل آخر: أن هلاك المعقود عليه بعد القبض لا إلى بدل، يمنع التحالف في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (٣)، وعلى قول محمد لا يمنع (٤)، والمسألة معروفة (٥).