Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨٠٥

واستشهد [محمد ﵀] (١) بفصل الغصب، فقال:

رجل غصب جارية بيضاء إحدى العينين، أو ساقطة الثنية، أو سوداء الثنية، فزالت العيوب عنده، ثم عادت، فردّها على المالك، لا شيء عليه؛ لأنه ردها كما قبض، فلا يضمن شيئا (٢)، ولا يشبه هذا الحبل إذا غصب جارية حبلى، فولدت عنده، وانتقصت بالولادة، وهلك الولد، يضمن نقصان الولادة (٣).

فإن حبلت مرّة أخرى، فردها على المالك، يضمن نقصان الحبل الثاني، وإن ردها كما قبض؛ لأن الحبل الثاني غير الأول؛ لأنه حدث بسبب غير الأول، بخلاف البياض ونحوه؛ لأنه لم يعرف حدوثه بسبب حادث، والظاهر أنه عينه حتى لو عاد بفعل حادث يجعل غير الأول.

ولو غصب جارية حاملا، فولدت، وهلكت بالولادة، يضمن قيمتها (٤).

ولو غصب جارية فارغة، فحبلت عنده، فردها على المالك، فولدت، وهلكت بالولادة عند المالك، ضمن الغاصب قيمتها (٥)، جعل الهلاك في يد المالك مضافا إلى حَبل