شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ٧٩٩
باب من البيع والشراء فيما إذا كان المبيع (١) معيبا فيزول عيبه قبل القبض أو بعده
بنى الباب على أصول:
منها: أن المبيع إذا سلّم للمشتري على الوصف الذي تناوله العقد، لزمه لمكان الرضى، وإن لم يسلّم كان له الخيار، إن شاء رضي به، وإن شاء ردّه على البائع على الوجه الذي خرج عن ملك البائع (٢)، مراعاةً للجانبين.
ومنها: أنّ الزيادة الحادثة قبل القبض، لا قسط (٣) لها من الثمن، لأنها تَبع لم يرد عليها العقد. وإذا صارت مقصودةً بالقبض أو بالتَناول، يأخذ قسطا من الثمن (٤)، لورود ما له شَبه بالعقد عليه.
ومنها: أن زوال العيب قبل القبض أو بعده يُبطل الردّ، لوصول حقه إليه بصفة السلامة (٥).