Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه قبل القبض أو بعده

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٨٠٠

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:

رجل اشترى جارية بيضاء إحدى العينين، وهو يعلم بذلك، فلم يقبضها حتى انجلى البياض، ثم عاد بياضها كما كانت (١)، فلا خيار للمشتري (٢).

وعن أبي يوسف أن له الخيار لوجهين (٣): أحدهما أن البياض الثاني غير الأول (٤)، والمشتري (٥) لم يرض بالثاني، ولأنه لما انجلى البياض تبيّن أنه كان غطاء، لأن البياض قَلّ ما يزول، وتبيّن أن العقد تناول التسليم، فإذا تعيّب كان له الخيار.

وجه ظاهر الرواية: أن الثاني وإن كان غير الأول، إلا أنه لم يَفُتْ به شيءٌ التزم البائع تسليمه، ولم يرض به المشتري. وحدوث العيب في يد البائع إنما يوجب له الخيار إذا فات به شيء لم يرض به المشتري، والتزم البائع تسليمه.

ثم استشهد ﵀، فقال: ألا ترى أنه لو اشترى جارية ساقطة الثنية (٦)، أو سوداء الثنية، وهو يعلم بذلك، فلم يقبضها حتى نبَتت ثنيتها، أو زال سَوادها، ثم سقطت