شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ٧٨٧
دعوى المشترِيين كدعوى البائعين.
ولو حضر البائعان، وادعيا الملك، يقضى بينهما، أما في البائع الواحد، بيعه الأول يُبطل البيع الثاني، فيقضى بالأول.
وكذا لو أرّخا، وأحدهما أسبق، وصاحبه أقام البينة على الشراء والقبض، يقضى لأسبقهما تاريخا (١)، لما قلنا في القبض المعاين.
وإن أرّخ أحدهما، وأطلق الآخر، فإن كانت الدار في يد المدعى عليه، يقضى بالدار للذي أرّخ (٢)، وبالعبد للآخر، لأن الشراء حادث، فيحال بحدوثه إلى أقرب