Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٧٨٦

فإنه لا يرجع على المسلم بشيء.

وإن كانت الدار في يد المدعى عليه، والعبد في يده، فأرّخا، وتاريخ أحدهما أسبق (١)، يقضى بالدار له، وبالعبد للآخر (٢).

وكذا لو كانت الدار في أيديهما، أو في يد أحدهما، لأن سَبق شراءه يبطل بيع (٣) الآخر، ويبطل القبض أيضًا (٤).

فرّق بين هذا، وبين ما لو ادعيا الشراء من رجلين، فوقّتا، ووقت أحدهما أسبق، فإنه يقضى بينهما (٥)، لأن في البائعين تقدّم بيعِ أحدهما لا يُبطل بيع الآخر (٦)، ويكون