Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٧٨٥

بينهما (١)، وقيمة العبد بينهما (٢).

وإن كانت الدار في يد أحدهما، فهي له، لأن تمكّنه عن القبض دليل على سَبق شراءه، فيقضى له (٣)، ولأن الشراء يتأكّد بالقبض، والقضاء بالمتأكّد أولى (٤)، والعبد للآخر، لأنه الأخر (٥) أثبت شراء الدار بالعبد، وقد صار العبد مسلّما إلى البائع، فإذا استحق المبيع، يرجع بالبدل.

فإن قال المدعى عليه للذي في يده الدار: "استحق عليّ بدل الدار ببينة صاحبك، فلي إن أرجع عليك بالدار"، لا يلتفت إليه، لأن العبد استحقّ من يد البائع بما ليس بحجّة في حق صاحب اليد، فلا يرجع، كما لو استحق عليه بإقراره (٦).

وهو نظير ما لو باع الكافر دارا مِن مسلم بِعبدٍ، فاستحق عليه العبد بشهادة الكفار،