Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٧٨٨

الأوقات، وهو ما قبل الدعوى، فكان شراء المؤرخ سابقا.

فرق بين هذا وبين دعوى الملك، إذا ادّعيا ملكا، فأرّخ أحدهما، وأطلق الآخر، اختلفت الروايات فيه.

وفي ظاهر الرواية يقضى بينهما (١)، لأن ثمّة ملك المؤرخ لا يحتمل الملك من الأصل، وملك المطلق يحتمل الملك من الأصل، ويحتمل التأخير عن ملك صاحبه، فيجعل مساويًا له.

أمّا في دعوى الشراء الملك المطلق، لا يحتمل الملك من الأصل، فيقضى للمؤرخ، ويقضى بالعبد للآخر، لأنه أثبت شراء الدار بالعبد، وقد استحق عليه الدار، فيرجع بالبدل.

ولا خيار لواحد منهما، لأن موجَب العقد سلّم لأحدهما، وموجَب الفسخ للآخر.

فإن كانت الدار في [يد] (٢) الذي لا تاريخ له، كان هو أولى بالدار (٣)، لأن شراءه