Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبرا

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٢٥

وكذلك رجل اشترى عبدا بجارية غيره، وقبض العبد بإذن البائع، ملكه، وإن لم يملك بائع العبد الجارية، وإذا بقي الثمن على ملكه، وسلامة الثمن كلامة المبيع، لأنه عوضه، ولو سلم له المبيع، لا يرجع على بائعه بالثمن، فكذلك إذا سلم له الثمن.

ولأنه لو رجع على بائعه، يجتمع في ملكه بدلان عن مبدل واحد، وهو محال، ولا يرجع المشتري الأول على الكفيل لسلامة المبيع له من حيث الاعتبار. (١)

قال محمد ﵀ في الكتاب: القضاء للمستحق قضاء على (٢) المشتري الأخير خاصة. قال: وكيف يكون قضاء على غيره من الباعة، ولم يحضر له وكيل.

واختلف المشايخ فيه، والصحيح أنه أراد به في حق فسخ العقد، لا في حق الملك، بدليل أنه لو أقام واحد من الباعة البينة على الملك المطلق، لا تقبل، ولو لم يصر مقضيا عليه بذلك القضاء، وجب أن تُقبل، ولهذا كان لكل واحد من الباعة أن يرجع على بائعه من غير إعادة البينة (٣).

ولو لم يستحق ولكن أقام العبد البينة أنه حر الأصل، وقضى القاضي بذلك، رجع الباعة بعضهم على البعض قبل أن يرجع عليه، ويرجع على الكفيل. أيضا قبل أن يرجع