شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٢/ ٧٢٤
يرجع على الكفيل (١) قبل أن يرجع على بائعه (٢).
من المشايخ من قال: هذا قول محمد، وهو رواية عن أبي يوسف في "الأمالي"، أما على رواية الخصاف (٣)، وبِشر (٤) عن أبي حنيفة وأبي يوسف ﵏ أن القضاء بالاستحقاق يوجب فسخ البياعات عندهما (٥)، لكل واحد من الباعة أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه.
ومنهم من قال: لا (٦)، بل هذا قول الكل، وإن انفسخ العقود عندهما على رواية الخصاف، لأن الثمن الذي بقي في يد كل واحد من الباعة بقي على ملكه بعد الفسخ.
ألا ترى أن من اشترى عبدا، ونقد الثمن، فهلك العبد قبل القبض، ينفسخ العقد بينهما، ويبقى الثمن ملكا له، ينفذ فيه تصرفاته لبقاء القبض (٧).