Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٠٥

له، فلو أن المشتري أقام البينة على البائع أنها حرة، قبلت بينته، ويرجع عليه بالثمن (١).

فرّق بين هذا وبين الاستحقاق [بالثمن] (٢)، والفرق من وجهين:

أحدهما: أنه ليس بمتناقض في فصل الحرية، لأن في فصل الحرية يظهر ببينته أنه أخذ الثمن بغير حق، وذاك دَين عليه، لأن الحرية تنفي انعقاد العقد وملك الثمن للبائع، فكانت البينة مظهرة أنّ إقدامه على الشراء لم يكن إقرارا بانعقاد العقد، فلا يتحقق التناقض.

أما الاستحقاق لا يمنع الانعقاد (٣)، ولا ملك الثمن للبائع، فلو قبلت بينة المشتري أنها للمستحق، لا يظهر بينته (٤) أن إقدامه على الشراء لم يكن إقرارا بملك الثمن للبائع، ومع بقاء ذلك الإقرار يتحقق التناقض، ويصير مكذبا شهوده، ساعيا في نقض عقد (٥) تمّ به (٦).